الشيخ علي المشكيني

410

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 32 ) : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك كما في سائر أقسام الخمس ، فيجوز له الإخراج والتعيين من غير توقّف على إذن الحاكم ، كما يجوز دفعه من مال آخر وإن كان الحقّ في العين .

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 158 - 159 . ( 2 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 505 - 507 ، ح 12591 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 553 ، ح 12695 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12593 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 506 ، ح 12594 .