الشيخ علي المشكيني

373

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 27 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففي لحوق حكمه له وجهان ، والأحوط اللحوق ، وأحوط منه إخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضاً .

--> ( 1 ) . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 100 . ( 2 ) . حكاه ابن إدريس عن المبسوط والاقتصاد ، راجع السرائر ، ج 1 ، ص 485 . ( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 415 - 416 . ( 4 ) . مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 415 - 416 ؛ حياة الحيوان ، ج 2 ، ص 79 .