الشيخ علي المشكيني
372
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 26 ) : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ؛ بحيث لا يخرج منه إلّابالغوص ، فلا إشكال في تعلّق الخمس به ، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص ؟ وجهان ، والأظهر الثاني .
--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 118 .