الشيخ علي المشكيني
368
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ولا فرق بين اتّحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس ، ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض ، كما أنّ المدار على ما اخرج مطلقاً وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مرّ في المعدن ، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط ، وأمّا لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 124 ، ح 356 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ، ح 12565 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 72 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 499 ، ح 12577 . ( 3 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 114 .