الشيخ علي المشكيني
367
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً فصاعداً ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك ،
--> ( 1 ) . الحاكي هو العلّامة في منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 536 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 520 . ( 2 ) . راجع المبسوط ، ج 1 ، ص 238 . ( 3 ) . حكاه في البيان ، ص 345 - 346 . ( 4 ) . مستند الشيعة ، ج 10 ، ص 30 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 344 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 238 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 488 ؛ الجامع للشرائع ، ص 149 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 428 ؛ منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 551 . ( 8 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 40 . ( 9 ) . راجع مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 191 ، مسألة 148 .