الشيخ علي المشكيني

41

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا بالحكم ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لإتيانها عدل بعد التذكّر إن كان محلّ العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختصّ بالأولى على الأقوى كما مرّ ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة . وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ ، وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً ، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة . وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة ، ويأتي بالأولى وإن وقع الثانية في الوقت المختصّ بالأولى ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة