الشيخ علي المشكيني

351

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً ، وكان له شركاء نفوه ، دفعت إليه حصّته ، وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه ،

--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 247 ، الهامش 1 . ( 2 ) . الخمس ، المحقّق المنتظري ، ص 122 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 33 .