الشيخ علي المشكيني

346

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ولو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه المالك قبله ، فإن لم يعرفه فالمالك قبله وهكذا ، فإن لم يعرفوه فهو للواجد وعليه الخمس ، وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ،

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 31 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 526 .