الشيخ علي المشكيني

331

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبداً ، كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حلياً أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّاً - مثلًا - اعتبر في إخراج خمس مادّته فيقوّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك - مثلًا - ويخرج خمسه ،

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 459 . ( 2 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 368 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 21 .