الشيخ علي المشكيني

322

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة ؛ لأ نّه لم يصرف عليه مؤونة .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 424 ، الهامش 1 و 2 .