الشيخ علي المشكيني
313
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وكذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد وبلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه ، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلّ منها بلوغ النصاب دون المجموع ، وإن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع ، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها ، بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد والتقارب .
--> ( 1 ) . منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 519 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 260 . ( 3 ) . جواهرالكلام ، ج 1 ، ص 20 . ( 4 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 460 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 21 ، ح 76 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 493 ، ح 12564 . ( 7 ) . نفس المصدر .