الشيخ علي المشكيني
309
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط ،
--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 40 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 19 . ( 3 ) . الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 260 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 459 . ( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 ، ص 296 . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 367 . ( 7 ) . ذخيرةالمعاد ، ج 2 ، ص 478 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ص 347 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12563 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 .