الشيخ علي المشكيني

307

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً بعد استثناء مؤونة الإخراج والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه ؛ وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً ، بل مطلقاً .

--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 237 . ( 2 ) . النهاية ، الطوسي ، ص 197 . ( 3 ) . الوسيلة إلى نيل الفضيلة ، ص 138 . ( 4 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 365 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 457 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 138 ، ح 391 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12568 . ( 6 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 37 - 39 . ( 7 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 162 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 260 . ( 8 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 119 - 120 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 488 - 489 . ( 9 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، الباب 3 . ( 10 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 37 - 39 .