الشيخ علي المشكيني
303
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّياً ، بل ولو حربياً ،
--> ( 1 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 491 ، الباب 3 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 245 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 3 ، ص 39 ؛ مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 ، ص 47 . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 7 ، ص 135 ؛ جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 10 - 11 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 152 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 412 ، ح 32240 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 141 .