الشيخ علي المشكيني

300

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

بل والجصّ والنورة وطين الغسل وحجر الرحى والمغرة - وهي الطين الأحمر - على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة ، والمدار على صدق كونه معدناً عرفاً ، وإذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها ، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه ،

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 122 ، ح 349 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12564 . ( 2 ) . الخصال ، ص 290 ، ح 51 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12566 . ( 3 ) . الخصال ، ص 291 ، ح 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 494 ، ح 12567 . ( 4 ) . تقدم في الصفحة 297 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 409 . ( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 458 . ( 7 ) . تقدّم في الصفحة 297 .