الشيخ علي المشكيني

278

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلًا كان أو كثيراً ؛ من غير ملاحظة خروج مؤونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . ( مسألة 1 ) : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم ، فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة ،

--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 25 ، ص 18 . ( 2 ) . وهي الإجماع ومرسل الورّاق وصحيح معاوية بن وهب تقدّمت في الصفحة 270 - 271 .