الشيخ علي المشكيني

206

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 7 ) : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة ، وإن كانت مبعّضة فكالحرّة مطلقاً . ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ، ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان ، صحّت صلاتها ؛ بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت ستره حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّابفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر ، أو كان الوقت ضيّقاً . وأمّا إذا علمت عتقها ، لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر ، فالأحوط إعادتها . ( مسألة 8 ) : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناءً على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها . وإذا بلغت في أثناء الصلاة ، فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ .

--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 .