الشيخ علي المشكيني
192
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وإن كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ،
--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 155 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4240 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 224 ، ح 884 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 248 ، ح 755 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 169 ، ح 585 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4244 . ( 3 ) . حاشية الإرشاد ( حياة الكركي ) ، ج 9 ، ص 69 . ( 4 ) . الخصال ، ص 630 ؛ وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 23 ، ح 5787 . ( 5 ) . قرب الإسناد ، ص 103 ، ح 345 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 148 ، ح 26755 .