الشيخ علي المشكيني
114
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
الثاني : في حال الاحتضار ، وقد مرّ كيفيّته . الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ، ورجلاه إلى المشرق .
--> ( 1 ) . تسجية الميّت : مدّ الثوب عليه وتغطيته به . راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2372 ؛ لسان العرب ، ج 14 ، ص 371 ( سجا ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 127 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 193 ، ح 591 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 286 ، ح 835 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 452 ، ح 2624 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 126 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 285 ، ح 833 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2625 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 127 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 285 ، ح 834 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 453 ، ح 2626 .