الشيخ علي المشكيني
63
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وقال أبو حنيفة : الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنةً « 1 » . وفي الذكور عنه روايتان : إحداهما : يبلغ باستكمال تسع عشرة سنةً « 2 » ، والأخرى : ثمان عشرة سنةً « 3 » . وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغلظ الصوت ، وأن ينشقّ الغضروف وهو رأس الأنف ، وأمّا السنّ فلا يتعلّق به البلوغ « 4 » . وقال داود : لا يحكم بالبلوغ بالسنّ « 5 » . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد أوردناها في الكتاب الكبير « 6 » . وروى أنس بن مالك : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنةً كتب ماله وما عليه ، واخذت منه الحدود » « 7 » . وروى عبد اللَّه بن عمر أنّه قال : عُرِضتُ على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عام بدرٍ وأنا ابن ثلاث عشرة سنةً ، فردّني ولم يرني بلغتُ ، وعُرضتُ عام احدٍ وأنا ابن أربع عشرة سنةً ، فردّني ولم يرني بلغتُ ، وعُرضتُ عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنةً ، فأجازني في المقاتلة « 8 » . فنقل الحكم ، وهو الردّ والإجازة ، وسببه ، وهو السنّ « 9 » .
--> ( 1 ) . عمدة القاري ، ج 13 ، ص 239 ؛ بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 172 ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج 5 ، ص 61 ؛ المجموع ، للنووي ، ج 13 ، ص 363 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 4 ، ص 557 . ( 2 ) . الفتاوى الهنديّة ، ج 5 ، ص 61 ؛ عمدة القاري ، ج 13 ، ص 239 ؛ المجموع للنودي ، ج 13 ، ص 363 ؛ المغني لابنقدامة ، ج 4 ، ص 557 . ( 3 ) . اللباب ، ج 2 ، ص 19 ؛ عمدة القاري ، ج 13 ، ص 239 ؛ المبسوط ، ج 24 ، ص 162 ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج 5 ، ص 61 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 4 ، ص 557 . ( 4 ) . المجموع للنووي ، ج 13 ، ص 362 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 183 - 184 ، ح 739 - 742 . ( 7 ) . فتح العزيز ، ج 10 ، ص 278 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 4 ، ص 515 ؛ تلخيص الحبير ، ج 3 ، ص 42 ، ح 1241 . ( 8 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 55 ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ، ج 5 ، ص 310 ، ح 9716 و 9717 ؛ صحيح ابنحبّان ، ج 11 ، ص 31 ، ح 4728 ؛ سنن الدر قطيني ، ج 4 ، ص 64 ، ح 4156 ؛ كنز العمّال ، ج 13 ، ص 476 ، ح 37246 . ( 9 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 282 - 283 .