الشيخ علي المشكيني

467

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 11 ) : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته . ( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .

--> ( 1 ) . فقه الشيعة ، ج 2 ، ص 189 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 2 ، ص 330 ؛ التنقيح ، ج 2 ، ص 392 .