الشيخ علي المشكيني
462
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس ، إلّاإذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذٍ حكمه . ( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدّد . ( مسألة 6 ) : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي ، فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .