الشيخ علي المشكيني
454
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
--> ( 1 ) . هذه عبارة سيّدنا الخوئي من التنقيح على ما قرّره بعض أفاضل تلامذته : ولا فرق في الأولى ( أي الغسلة المتعقّبة لطهارة المحلّ ) بين أن تكون مزيلة للعين أم لا ؛ فبناءً على كفاية الغسل مرّة واحدة في تطهير المتنجّس بغير البول تكون الغسالة طاهرة ، وإن كانت مزيلة لعين النجاسة . فقه الشيعة ، للسيّد الخوئي بتقرير السيّد محمد مهدى الموسوي الخلخالي ، ج 2 ، ص 153 .