الشيخ علي المشكيني
440
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وأمّا المستعمل في الاستنجاء ولو من البول ، فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضاً ، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ، ولا في الوضوء والغسل المندوبين .
--> ( 1 ) . كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 351 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 65 ، ح 148 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 20 ، ح 50 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 94 ، ح 303 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 282 ، ح 745 .