الشيخ علي المشكيني

393

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 3 ) : لا فرق بين أنحاء الاتّصال في حصول التطهير ، فيطهّر بمجرّده ، وإن كان الكرّ المطهّر مثلًا أعلى والنجس أسفل . وعلى هذا فإذا ألقى الكرّ لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتّصل ثمّ انقطع كفى . نعم إذا كان الكرّ الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق ، لا يطهر الفوقاني بهذا الاتّصال .

--> ( 1 ) . فقه الشيعة ، ج 2 ، ص 56 .