الشيخ علي المشكيني

374

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

فصل [ في ماء الحمّام ] ماء الحمّام بمنزلة الجاري ، بشرط اتّصاله بالخزانة ؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه . وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة ، بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة . ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتّصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر . وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 95 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ، ح 1170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ، ح 367 .