الشيخ علي المشكيني
371
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس ، فترشّح منها على شيء آخر ، لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً . ( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجساً ، فوقع عليه المطر ، ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ، وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأمّا إذا انقطع ، ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس ، فيكون نجساً . وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس . ( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس ، يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً . ( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طيناً . ( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش المفروش على الأرض . وإذا كانت الأرض التي تحتهما أيضاً نجسة ، تطهر إذا وصل إليها . نعم إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض ، يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مرّ من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض .