الشيخ علي المشكيني
344
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 10 ) : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آنٍ واحدٍ حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
--> ( 1 ) . التنقيح ، ج 1 ، ص 230 ؛ موسوعة الإمام الخوئي ، ج 2 ، ص 189 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 2 ، ح 1 و 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 9 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 39 - 40 ، ح 107 - 109 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 1 - 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 - 159 ، ح 391 ، 392 ، 395 و 396 . وفي كلّها : « إذا كان الماء » بدل « الماء إذا بلغ » . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 41 ، ح 115 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، ح 397 .