الشيخ علي المشكيني

335

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال ، يجري عليه حكم القليل . ( مسألة 5 ) : إذا لم يتساو سطوح القليل ، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس . نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل ، لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحيّ . ( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض ، والباقي لا يبلغ كرّاً ، ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ؛ بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ، ينجس أيضاً . وكذا إذا كان هناك ثلج كثير ، فذاب منه أقلّ من الكرّ ، فإنّه ينجس بالملاقاة ، ولا يعتصم بما بقي من الثلج .

--> ( 1 ) . روض الجنان ، ج 1 ، ص 365 .