الشيخ علي المشكيني

265

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة ، دون أوصاف المتنجّس ؛ فلو وقع فيه دبس نجس ؛ فصار أحمر أو أصفر ، لا ينجس إلّاإذا صيّره مضافاً . نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه ،

--> ( 1 ) . بصائر الدرجات ، ص 258 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ، ح 401 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 330 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 5 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1287 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 140 ، ح 345 ؛ وص 170 ، ح 422 ، وفي كلّها : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّاأن يتغيّر به » . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 234 ، ح 676 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 33 ، ح 87 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ، ح 347 ؛ وص 172 ، ح 427 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 82 .