الشيخ علي المشكيني
250
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ ، فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه ، فينجس كلّه . نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ، ولاقى سافله النجاسة ، لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجلاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 423 ، ح 1339 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 ، ح 524 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 425 ، ح 1350 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 ، ح 525 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 225 - 226 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 205 - 206 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 470 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 279 ، ح 820 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4204 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ، ح 665 ؛ وص 284 ، ح 832 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 26 ، ح 66 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 241 ، ح 623 ؛ وح 3 ، ص 463 ، ح 4183 .