الشيخ علي المشكيني

223

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة ، أو الطهارة ، أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة . وأمّا في الشبهات الموضوعيّة ، فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ، ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء .

--> ( 1 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 231 ، ح 177 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 270 ، ح 21539 .