الشيخ علي المشكيني
198
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور . وإذا عمل بقول المشهور ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده ، فعليه الإعادة أو القضاء . وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما . وعلى التقادير : بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه ، فعليه الإعادة أو القضاء . ( مسألة 61 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميّت أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل ، أو الثاني ؟ الأظهر الثاني ، والأحوط مراعاة الاحتياط .