الشيخ علي المشكيني
102
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 3 ) : قد يكون الاحتياط في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ؛ وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ؛ وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد ( مسألة 5 ) : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ؛ لأنّ المسألة خلافيّة . ( مسألة 6 ) : في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين . وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .