الشيخ علي المشكيني
451
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
نعم ، ولو اعترف ولم يجئْ بها لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب 2 / 264 نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثّل بالقاتل 3 / 164 الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر . . . 2 / 130 ، 279 وإذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام 2 / 55 وإذا زنى النّصف من الرّجال رجم ولم يجلد . . . 2 / 91 وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديته خمسمائة دينار . . . 3 / 377 وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلها 3 / 355 وإلّاحلف المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا . . . 3 / 77 ، 79 ، 99 والبكر والبكرة جلْد مائةٍ ونفي سنة 2 / 92 والبيضتين ألف دينار . . . 3 / 407 والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره 3 / 328 والذّكر إذا استؤصل ألف دينار 3 / 405 والّذي قد املك ولم يدخل بها يجلد مائة . . . 2 / 92 والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية 3 / 377 والظّهر إذا أحدب ألف دينار 3 / 401 والعمد هو القود ، أو رضا وليّ المقتول 3 / 134 والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا . . . 3 / 66 واللسان إذا استؤصل ألف دينار 3 / 378 ، 380 واليمين على من ادّعى عليه 3 / 45 وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم ، فقوله تعالى : « منْ أجْل ذلك كتبْنا على . . . » 2 / 356 وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه ، فديته نصف دية العين . . . 3 / 274 وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثْم ولا عيبٍ فديته مائة دينار . . . 3 / 401 وإن ضرب وقتل وأخذ فعلى الإمام أن يقطعه 2 / 285 وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ، ليس لهم إلّانفسها 3 / 183 وإن قتلت ورث من ديتها . . . 3 / 141 وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه . . . 3 / 302 وإن كان قال لابنه : يا بن الزانية ، وامّه ميّتةٌ . . . 2 / 186 وإن كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء 3 / 169