الشيخ علي المشكيني
447
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
لا يقطع إلّامن نقب بيتاً أو كسر قفلًا 2 / 239 لا يقطع السارق حتّى يقرّ 2 / 264 لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين . . . 2 / 37 ، 261 ، 272 ؛ 3 / 11 ، 261 لا يقطع من سرق شيئاً من الفاكهة 2 / 254 لا يقطع ولا يترك بغير ساق 2 / 270 ، 274 لا يقطع يد السارق إلّافي شيء تبلغ قيمته مجنّاً . . . 2 / 245 ، 250 لعلّك قبّلت ، لعلّك غمزت أو نظرت 2 / 54 لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة 2 / 162 لعنه اللَّه ثلاثاً ، أذاقه اللَّه حرّ الحديد ، قتله اللَّه أخبث . . . 2 / 195 لعنة اللّه على من فعل ذلك ( على رجلٍ لعب بغلامٍ بين فخذيه ) 2 / 156 للمرأة من دية زوجها ، وللرّجل من دية امرأته . . . 3 / 141 لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر . . . 2 / 209 لو أنّ رجلًا قتل في قريةٍ أو قريباً من قرية ، ولم توجد بيّنة على أهل تلك القرية . . . 3 / 51 لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له . . . 2 / 168 ، 243 لو كانت أخذت العقد على غير عارية . . . 2 / 237 لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ( عن رجلٍ قتله القصاص ، هل له دية ؟ ) 2 / 276 ؛ 3 / 166 لو كان ينبغي لِأحدٍ أن يرجم مرّتين لرجِم اللّوطِيّ 2 / 147 لها الدية ( من افتضّ جارية بإصبعه . . . ) 3 / 411 له في النار مقعد ، لو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك العذاب . . . 2 / 351 اللّهمّ إنّ هذه شهادةٌ . . . 2 / 38 اللّهمّ هذه شهادة . . . 2 / 39 ، 142 ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل . . . 3 / 133 ، 323 ، 224 ليس بشيء ، لأنّ العذرة تذهب بغير جماع 2 / 174 ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء 3 / 338 ليس على الذي يستلب قطعٌ ، وليس على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع 2 / 256 ليس عليه حدّ ، ولكن تعزير 2 / 317 ليس عليه حدّ ، ولكن يضرب تعزيراً 2 / 317 ليس عليه شيء ( في رجلٍ وقع على رجل فقتله ) 3 / 337