الشيخ علي المشكيني
436
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
تقطع يد السارق ويترك إبهامه . . . 2 / 265 تقطع يده اليمنى على كلّ حال 2 / 269 تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة . . . 2 / 268 ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي 3 / 321 الجائفة ما وقعت في الجوف ، ليس لصاحبها قصاصٌ إلّاالحكومة . . . 3 / 243 جاء رجلٌ إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ بالسّرقة . . . 2 / 54 جعلت القسامة ليغلظ بها في الرّجل المتّهم 3 / 87 حتّى يشْهد على الإيلاج والإخراج 2 / 67 حتّى يشْهد عليهما أربعة شهداء على الجماع . . . 2 / 67 حتّى يقول أربعةٌ رأينا مثل الميل في المكْحلة 2 / 67 حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحدٍ . . . 2 / 46 حدّ الجلد في الزّنا أن يوجدا في لحافٍ واحدٍ . . . 2 / 46 حدّ الرّجم أن يشهد أربعٌ أنّهم رأوه يدخل ويخرج 2 / 66 ، 67 حدّ الزّاني أشدّ من حدّ القاذف ، وحدّ الشّارب . . . 2 / 122 ، 191 حدّ اللّوطيّ مثل حدّ الزّاني . . . 2 / 156 حدّثني بعض أهلي إنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين عليه السلام فأقرّ عند نفسه بالسّرقة 2 / 54 الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلًا أو كثيراً . . . 2 / 207 ، 217 ، 220 الحدّ لا يورث 2 / 187 الحدود تدرأ بالشبهات 2 / 308 حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعةٍ 2 / 60 ، 73 حدّوهم ، فليس في المحدود نظرة ساعةٍ 2 / 132 حدّها حدّ الزّاني 2 / 160 حدّهما حدّ الزّاني ، فإن ادّعم أحدهما على صاحبه . . . 2 / 155 حرّم اللَّه قتل النفس لعلّة فساد الخلق في تحليله لو أحلّ . . . 2 / 355 الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد . . . 2 / 87 ، 91 ، 93 الحقوق كلّها البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه . . . 3 / 41 حلال الدم ، ولكنّي أتّقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه . . . 2 / 195 حلف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه . . . 3 / 77 ، 78