الشيخ علي المشكيني
434
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن 3 / 329 إن كان ولدته امّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية . . . 3 / 399 إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا 3 / 15 إن لم تخفْ على نفسك فاقتله 2 / 194 إن لم تكن البهيمة له قوّمت ، واخذ ثمنها منه ، ودفع إلى صاحبها 2 / 318 إنّما أخذوا الدية ، فعليهم أن يقضوا دينه 3 / 146 ، 178 إنّما جعلت القسامة احتياطاً للناس . . . 3 / 37 ، 71 ، 87 إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق . . . 3 / 37 ، 88 إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوْط يحتاط على الناس . . . 3 / 88 أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما 2 / 135 إن وجد عليه بيّنةً أنّه لم يرسلْه قطعٍ يده . . . 2 / 297 إن وهبوا دمه ضمنوا ديته 3 / 180 أنّه جعل في السّنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي العين القائمة . . . 3 / 387 أنّه جعل في السّنّ السوداء ثلث ديتها ، وفي خشاش الأنف كلّ واحدٍ ثلث الدية 3 / 373 أنّه رفع إليه رجلٌ وقع على امرأة أبيه . . . 2 / 78 ، 85 إنّه كان يضمنّ صاحب الكلب إذا عقر نهاراً . . . 3 / 350 ، 352 إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيلٌ . . . 3 / 13 إن يكن الذي أقرّ ثانياً قد قتل نفساً فقد أحيا بإقراره نفساً . . . 3 / 15 أوحى اللَّه إلى موسى بن عمران : يا موسى ، وعزّتي لو أنّ النفس . . . 2 / 356 أوحى اللَّه تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام : أن يا موسى . . . 2 / 355 أوّل ما يحكم اللَّه فيه يوم القيامة الدماء ، فيوقف ابنا آدم فيقضي بينهما . . . 2 / 354 أيسر ما يكون أن يكون قد كذب 2 / 166 ، 176 ، 179 أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللَّه عليه ؟ . . . 2 / 223 أيّما رجلٍ اجتمعت عليه حدودٌ فيها القتل ، يبدأ بالحدود . . . 2 / 110 أيّما رجلٍ اطّلع على قومٍ في دارهم لينظر إلى عوراتهم . . . 2 / 135 ، 331 أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له 2 / 224 ، 275 ؛ 3 / 165 أيّها الناس ، إنّه لا نبيّ ، بعدي ولا سنّة بعد سنّتي . . . 2 / 197 أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأةٍ بكرٍ زعموا أنّها زنت . . . 2 / 124