الشيخ علي المشكيني
411
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الخامسة : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية . وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه ثلث ديتها - وفي رواية : ديتها . وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 308 ، ذيل ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 335 ، ح 35723 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5282 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 248 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 371 ، ح 35797 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 143 ، ح 5315 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 ، ح 995 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35799 ، و 35800 . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 147 ، ح 530 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35800 .