الشيخ علي المشكيني

407

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها ، ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما . ولو لم يكن زوجاً وكان مكرهاً ، فلها المهر والدية

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 152 ، ح 5337 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 311 ، ح 35673 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 342 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 311 ، ح 35672 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35626 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35628 .