الشيخ علي المشكيني

405

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو قطع بعض الحشفة ، كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب . ولو قطع الحشفة ، وقطع آخر ما بقي ، كان على الأوّل الدية ، وعلى الثاني الأرش . وفي ذكر العنّين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35629 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 و 969 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 268 .