الشيخ علي المشكيني

403

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الرابع عشر : الثديان وفيهما من المرأة ديتها ، وفي كلّ واحد نصف ديتها . ولو انقطع لبنهما ففيه الحكومة ، وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذّر نزوله . ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما ديتها ، وفي الزائدة حكومة . ولو أجاف مع ذلك الصدر لزمه دية الثديين ، والحكومة ، ودية الجائفة . ولو قطع الحلمتين ، قال في المبسوط : فيهما الدية

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 263 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 17 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ، ح 998 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 354 ، ح 35766 . ( 3 ) . تقدّم تخريجه في الصفحة السابقة . ( 4 ) . راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ص 456 .