الشيخ علي المشكيني
399
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفي قطعها بعد الشلل الثلث ، وكذا لو كان الشلل خلقة . وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنّها مشهورة . وفي رواية عبد اللّه بن سنان : « في الظفر خمسة دنانير » .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 9 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 136 ، ح 5301 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1017 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 290 ، ح 1097 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 347 ، ح 35749 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 258 . ( 3 ) . كشف اللثام ، ج 11 ، ص 378 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 7 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 148 ، ح 5328 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1063 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35726 . ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 328 ، ح 11 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 257 ، ح 1016 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 350 ، ح 35758 .