الشيخ علي المشكيني

394

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو كان له يدان على زند ، ففيهما الدية وحكومة ؛ لأنّ إحداهما زائدة . وتميّز الأصلية بانفرادها بالبطش ، أو كونها أشدّ بطشاً ؛ فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة ، فلو قطعهما ففي الأصليّة دية ، وفي الزائدة حكومة ، وقال في المبسوط : ثلث دية الأصليّة . ولعلّه تشبيه بالسنّ والإصبع ؛ فالأقرب الأرش . ويظهر لي في الذراعين الدية ، وكذا في العضدين ، وفي كلّ واحد نصف الدية .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 .