الشيخ علي المشكيني
372
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفي الروثة - وهي الحاجز بين المنخرين - نصف الدية . وقال ابن بابويه : هي مجتمع المارن ، وقال أهل اللغة : هي طرف المارن . وفي أحد المنخرين نصف الدية ؛ لأنّه إذهاب نصف المنفعة ، وهو اختياره في المبسوط . وفي رواية غياث ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام عن علي عليه السلام : « ثلث الدية » وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . وفي الرواية ضعف ، غير أنّ العمل بمضمونها أشبه .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1064 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 332 ، ح 35716 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 331 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 81 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 298 ، ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 298 ، ح 1148 . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 672 . ( 4 ) . النهاية ، ص 776 . ( 5 ) . الجامع للشرائع ، ص 593 . ( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 81 ، ذيل ح 5150 .