الشيخ علي المشكيني
370
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالث : الأنف وفيه الدية كاملة إذا استؤصل ، وكذا لو قطع مارنه وهو ما لان منه ،
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5281 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ، ح 1062 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 336 ، ح 35725 . ( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 312 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 246 ، ح 972 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35629 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 284 ، ح 35628 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 247 ، ح 976 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35631 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 .