الشيخ علي المشكيني
362
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو جذب الثالث رابعاً ، فمات بعض على بعض ، فللأوّل ثلثا الدية ؛ لأنّه مات بجذبه الثاني عليه ، وبجذب الثاني الثالث عليه ، وبجذب الثالث الرابع ، فيسقط ما قابل فعله ، ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ، ولا ضمان على الرابع ، وللثاني ثلثا الدية أيضا ؛ لأنّه مات بجذب الأوّل ، وبجذبه الثالث وهو فعل نفسه ، وبجذب الثالث الرابع عليه ، فيسقط ما قابل فعله ، ويجب الثلثان على الأوّل والثالث ، وللثالث ثلث الدية أيضا ؛ لأنّه مات بجذبه الرابع وبجذب الثاني والأوّل له . أمّا الرابع فليس عليه شيء ، وله الدية كاملة ؛ فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه ، وإن شركنا كانت ديته أثلاثاً بين الأوّل والثاني والثالث . النظر الثالث : في الجناية على الأطراف والمقاصد ثلاثة : الأوّل : في ديات الأعضاء وكلّ ما لا تقدير فيه ، ففيه الأرش .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 239 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 356 ، ح 35771 .