الشيخ علي المشكيني
357
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه ، كما لو ألقى حجراً في غير ملكه ، وحفر الآخر بئراً ، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع ؛ هذا مع تساويهما في العدوان ، ولو كان أحدهما عادياً كان الضمان عليه . وكذا لو نصب سكّيناً في بئر محفورة في غير ملكه ، فتردى إنسان على تلك السكّين ، فالضمان على الحافر ترجيحاً للأوّل . وربما خطر بالبال التساوي في الضمان ، لأنّ التلف لم يتمحّض من أحدهما . لكنّ الأوّل أشبه .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 14 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 228 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 254 ، ح 35571 .