الشيخ علي المشكيني

351

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الحادية عشرة : لو هجمت دابّة على أخرى ، فجنت الداخلة ، ضمن صاحبها . ولو جنت المدخول عليها كان هدراً . وينبغي تقييد الأوّل بتفريط المالك في الاحتفاظ .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35575 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 352 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 229 ، ح 901 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35575 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 256 ، ح 35576 . ( 4 ) . نفحت الدابّة : ضربت برجلها . النهاية ، ج 5 ، ص 89 ( نفح ) .