الشيخ علي المشكيني
348
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو أجّجها في ملك غيره ، ضمن الأنفس والأموال في ماله ؛ لأنّه عدوان مقصود ، ولو قصد إتلاف الأنفس مع تعذّر الفرار كانت عمداً . ولو بالت دابّته في الطريق ، قال الشيخ : يضمن لو زلق فيه إنسان . وكذا لو ألقى قمامة المنزل المزلقة ، كقشور البطيخ ، أو رشّ الدرب بالماء . والوجه اختصاص ذلك بمن لم ير الرشّ ، أو لم يشاهد القمامة . التاسعة : لو وضع إناء على حائطه ، فتلف بسقوطه نفس أو مال لم يضمن ؛ لأنّه تصرّف في ملكه من غير عدوان . العاشرة : يجب حفظ دابّته الصائلة ، كالبعير المغتلم ، والكلب العقور ؛ فلو أهمل ضمن جنايتها ، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان
--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 1 ، ص 210 مع اختلاف . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 350 ، ح 8 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ، ح 5343 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 230 ، ح 908 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 245 ، ح 35547 . ( 3 ) . البُخت : الإبل الخراسانيّة . القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 241 ( بخت ) .